الشيخ محمد السند

77

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 17 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه ] ( مسألة 17 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها ( 1 ) . [ مسألة 18 : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة ] ( مسألة 18 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وان احتمل البرء ولا